الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
.المأذون: الإذن في اللغة: الأعلام، قال الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ} [سورة الحج: الآية 27]: أي أعلم، ومنه الأذان، لأنه إعلام بوقت الصلاة.وفي الشرع: فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا منه شرعا. وفي (الهداية): فك الحجر وإسقاط الحق، وبذلك يعلم معنى المأذون. [المعجم الوسيط (أذن) 1/ 11، والاختيار ص 131]. .المأزمان: - بهمز بعد الميم وكسر الزاي-: الجبل، وقيل: المضيق بين جبلين.قال الجوهري: المأزم: المضيق، مثل: المأزل، ومنه سمى الموضع الذي بين المشعر الحرام وعرفة: مأزمين، وأنشد الأصمعي: والمأزم: كل طريق ضيق بين جبلين، وموضع الحرب أيضا: مأزم. قال الأصمعي: المأزم في سند: مضيق بين جمع وعرفة، وأنشد لساعدة بن جوبة الهذلي: ومراد الفقهاء: الطريق الذي بين الجبلين، وهما (المأزمان): جبلان بين عرفات ومزدلفة. وقد أنكر بعض الناس على الفقهاء تركهم همزة المأزمين، وعدّه لحنا، وهذه غباوة منه، فإن ترك الهمزة في هذا المثال جائز باتفاق أهل العربية، فمن همز فهو الأصل، ومن لم يهمز فعلى التخفيف، فهما فصيحان. [النهاية 4/ 288، والنظم المستعذب 1/ 209، والمطلع ص 196، وتحرير التنبيه ص 176، 177، ونيل الأوطار 5/ 33]. .المؤكل: آكل الشجر: أعطى أكله، ويقال: آكل البسر، وذلك حين تذهب بشاعته.والمؤكل: الذي يعطى الربا، وفلان يستأكل أموال الناس: يأخذها ويأكلها. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1144، 1206]. .المئلاة: المنديل تمسكه المرأة عند النوح وتشير به، والجمع: المآلى.[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 375]. .المؤلفة قلوبهم: من التألف، وهو الجمع.- قال الدردير: كافر يرجى إسلامه يعطى من الزكاة ليسلم، أو هو مسلم قريب عهد بإسلام يعطى ليتمكن من الإسلام. - قال ابن قدامة: هم السادة المطاعون في عشائرهم، وهم ضربان: كفار. مسلمون. فالكفار: من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم والمسلمون: أربعة أضرب: الأول: من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره. الثاني: ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام فيعطون لتقوى نيتهم. الثالث: قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين. الرابع: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف. [الشرح الصغير 1/ 345، وتحرير التنبيه ص 139، والكافي 1/ 345، وفتح القريب المجيب ص 41]. .المؤنث من الرجال: ترجم الإمام مالك لباب من أبواب الموطأ بهذه الصيغة مع أن الحديث الذي أورده: (أن مخنثا كان عند أم سلمة)، قال الزرقانى: نبه بالتعبير بالمؤنث على أنه المراد بالمخنث في حديث الباب، وهو كما في (التمهيد) من لا أرب له في النساء ولا يهتدى إلى شيء من أمورهن، فيجوز دخوله عليهن، فإن فهم معانيهن منع دخوله، كما منع المخنث المذكور في الحديث، لأنه حينئذ ليس ممن قال الله تعالى فيهم: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ} [سورة النور: الآية 31]، وقد اختلف في معناه اختلافا متقاربا معناه يجمعه من لا فهم له ولا همة يتنبه بها إلى أمر النساء ولا يشتهيهن ولا يستطيع غشيانهن، وليس المخنث الذي يعرف فيه الفاحشة خاصة وإنما هو شدة التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة والفعل والعقل، سواء كانت فيه عاهة الفاحشة أم لا.[شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 70]. .المؤول: مأخوذ من قول العرب: (آل يؤول): أي رجع، يسمى مؤولا، لأن مرجع مراد المتكلم عند السامع هذا بنوع دليل مجتهد فيه.ويقال: (أولته تأويلا): أي صرفت اللفظ عما يحتمل من الوجوه إلى شيء معين، بنوع رأي واجتهاد. قال الله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلَهُ} [سورة الأعراف: الآية 53]: أي عاقبته. وفي الشرع: - جاء في (ميزان الأصول): هو ما تعين عند السامع بعض وجوه المشترك، بدليل غير مقطوع به. - وفي (لب الأصول/ جمع الجوامع): ما حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل الدليل، فصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد، أو لا شيء فلعب. - وفي (التعريفات): ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. - وفي (الحدود الأنيقة): مشتق من التأويل، وهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. - وفي (الواضح في أصول الفقه): هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح. [ميزان الأصول ص 348، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 83، والتعريفات ص 172، والحدود الأنيقة ص 80، والواضح في أصول الفقه ص 171]. .المئونة: قال الجوهري: المئونة بهمز، وبلا همز، هي مفعولة.وقال الفراء: مفعلة من الأين، وهو التعب والشدة. ويقال: هي مفعلة من الأون، وهو الخروج والعدل، لأنه ثقل على الإنسان. [تحرير التنبيه ص 129]. .المباح: لغة: المعلن والمأذون.قال في (البدر المنير): باح الشيء بوحا- من باب قال-: ظهر، ويتعدى بالحرف، فيقال: (باح به صاحبه)، وبالهمزة أيضا، فيقال: (أباحه وأباح الرجل ماله): أذن في الأخذ والترك، وجعله مطلق الطرفين. واستباحه الناس: أقدموا عليه. وشرعا:- جاء في (شرح الكوكب المنير): المباح: فعل مأذون فيه من الشارع (خلا من مدح وذم). - وفي (ميزان الأصول): المباح: ما استوى فعله وتركه في الشريعة، وهذا يبطل بفعل البهائم والمجانين. وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، وهذا يبطل أيضا بما قلنا. وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعا. - وفي (التعريفات): ما استوى طرفاه. - وفي (منتهى الوصول): خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح وطلب. - وفي (الموجز في أصول الفقه): هو الفعل الذي خير الشارع المكلف بين الإتيان به وعدم الإتيان، وذلك كالأكل من طعام أهل الكتاب، المدلول على إباحته بقوله تعالى: {وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة: الآية 5]. [المعجم الوسيط (بوح) 1/ 78، وشرح الكوكب المنير 1/ 422، وميزان الأصول ص 41، 44، 45، والتعريفات ص 172، ومنتهى الوصول ص 39، وإحكام الفصول ص 50، والموجز في أصول الفقه ص 22]. .المبادلة: قال ابن عرفة: (قال ابن بشير: المبادلة: بيع العين بمثله عددا).[شرح حدود ابن عرفة 1/ 343]. .المبادي: هي التي لا تحتاج إلى البرهان، بخلاف المسائل، فإنها تتثبت بالبرهان القاطع.[التعريفات ص 173]. .المبارأة: لغة: مفاعلة من البراءة، فهي الاشتراك في البراءة من الجانبين.واصطلاحا: تعتبر من ألفاظ الخلع، وإذا حصلت بين الزوجين توجب سقوط حق كل منهما قبل الآخر مما يتعلق بالنكاح على تفصيل في ذلك. وتستعمل غالبا في إسقاط الزوجة حقوقها على الزوج مقابل الطلاق كما هو مبين في مباحث الطلاق والخلع. وهي كما ذكر: اسم من أسماء الخلع والمعنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج حقّا لها عليه. [لسان العرب والمصباح (برئ)، والاختيار 3/ 160، والمغني 7/ 58، والموسوعة الفقهية 1/ 143]. .المباركات: من البركة، وهي في اللغة: النماء، والزيادة، والسعادة.والمباركات: الدائمات، من دام أو كثر من البركة في الطعام وغيره. ومعنى البركة: النماء، والزيادة، والسعادة. [المعجم الوسيط (برك) 1/ 53، والنظم المستعذب 1/ 84]. .المباشرة: كون الحركة بدون توسط فعل آخر كحركة اليد.[التعريفات ص 172]. .المباشرة الفاحشة: هي أن يماس بدنه بدن المرأة مجردين وتنتشر آلته ويتماس الفرجان.[التعريفات ص 172]. .المبال: مفعل من بال يبول، كالمقال: من قال يقول، والمعاد: من عاد يعود، والمراد: موضع البول.[المعجم الوسيط (بول) 1/ 80، والمطلع ص 309]. .المباهلة: الملاعنة، يقال: (عليه بهلة الله): أي لعنة الله.وبهله الله: أي لعنه. وسميت (مسألة المباهلة) لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (من باهلني باهلته). [المعجم الوسيط (بهل) 1/ 76، والمغني لابن باطيش ص 477]. .المبتوتة: مفعولة، من بتّ الطلاق: إذا قطعه، يقال: (بتّ الطلاق، وأبته)، فالأصل: المبتوت طلاقها، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه فصار ضميرا مستترا، والمراد هنا بالمبتوتة: البائن بفسخ أو طلاق، والله أعلم.[المعجم الوسيط (بتت) 1/ 38، والمطلع ص 349]. .المبحث: قال في (الوسيط): مسألة محل بحث، وقال الجرجاني: المبحث: هو الذي تتوجه فيه المناظرة بنفي أو إثبات.[المعجم الوسيط (بحث) 1/ 40، والتعريفات ص 173]. .المبرز: من برّز: أي فاق أصحابه فضلا، ويقال: (برّز الفرس على الخيل): سبقها.وقال الدردير: المبرز في العدالة: الفائق فيها. [المعجم الوسيط (برز) 1/ 50، والشرح الصغير 4/ 39]. |